تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

276

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3892 ] مسألة 29 : إذا زوّج الصغيرين وليهما ، فقد مر أنّ العقد لازم عليهما ( * ) ( 1 ) ولا يجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه . وعلى هذا ( 2 ) فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر ( 3 ) . وأمّا إذا زوّجهما الفضوليان ، فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ ( 4 ) أو إجازة وليهما قبله . فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ، ويترتّب عليها أحكامها من حين العقد ، لما مرّ من كون الإجازة كاشفة . وإن ردّا ، أو ردّ أحدهما ، أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة ، كشف عن عدم الصحّة من حين الصّدور ( 5 ) . وإن بلغ أحدهما وأجاز ، ثمّ مات قبل بلوغ الآخر ، يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجيّة . فإن بلغ وأجاز ، يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الإرث

--> ( * ) مرّ الاشكال فيه ، ولكنّه مع ذلك يثبت بينهما التوارث ، لأنّ المفروض صحّة العقد وإن ثبت لهما الخيار بعد البلوغ .